مرسوم تنفيذي رقم 14-77
· ج.ر عدد 11 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-77 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 17 فبراير سنة 2014، يحدد كيفيات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من الغير لمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
المادة 3
يعبر عن سعات نقل السوائل بالطن المتري ( طن م) لكل وحدة زمنية بالنسبة للبترول الخام وسوائل الغاز الطبيعي وغازات البترول المميعة وبمقياس متر مكعب (م م 3) لكل وحدة زمنية بالنسبة للغاز الطبيعي الذي يقاس على درجة حرارة تعادل خمس عشرة (15) درجة مائوية وعلى ضغط مطلق يعادل 1,01325 بار.