المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- " السعة التعاقدية " : السعة التي يكتتبها المستعمل بعنوان عقد النقل، 26 فبراير سنة 2014 م
- " السعة المتوفرة " : الحصة من السعة الحقيقية غير الممنوحة بعنوان عقود النقل،
- " السعة الحقيقية " : السعة القصوى التي يمكن أن يعرضها صاحب الامتياز على المستعملين بالنظر إلى تكامل شبكة النقل ومتطلبات استغلالها،
- " السعة المحجوزة " : الحصة من السعة الحقيقية الممنوحة بعنوان عقود النقل،
- " عقد النقل " : عقد خدمات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، المبرم ما بين صاحب الامتياز والمستعمل،
- " نقطة الخروج " : نقطة شبكة النقل حيث يضع صاحب الامتياز تحت تصرف المستعمل، السائل طبقا لعقد النقل،
- " شبكة النقل" : مجموع أنظمة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب.