مرسوم تنفيذي رقم 14-77
· ج.ر عدد 11 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-77 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 17 فبراير سنة 2014، يحدد كيفيات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من الغير لمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
المادة 17
ينشر صاحب الامتياز قانون الشبكة المذكور في المادة 16 أعلاه، بمجرد موافقة سلطة ضبط المحروقات عليه.
يخضع كل تعديل في قانون الشبكة إلى نفس الشكل المقرر للموافقة عليه.