مرسوم تنفيذي رقم 14-77
· ج.ر عدد 11 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-77 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 17 فبراير سنة 2014، يحدد كيفيات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من الغير لمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
المادة 16
يتوفر صاحب الامتياز على أجل مدته تسعون (90) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، لإعداد قانون الشبكة وعرضه على سلطة ضبط المحروقات للموافقة عليه.
يتضمن قانون الشبكة، على الخصوص المعلومات الآتية :
- الوصف التقني لشبكة النقل وكذا الكيفية العملية لاستغلالها،
- المواصفات التقنية لوصل شبكة النقل،
- المقاييس والمعايير المطلوبة بالنسبة للسوائل الواجب نقلها،
- الآلية المتعلقة بتخصيص السعات،
- القواعد المتعلقة بحسن السيرة.