مرسوم تنفيذي رقم 14-77
· ج.ر عدد 11 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-77 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 17 فبراير سنة 2014، يحدد كيفيات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من الغير لمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
المادة 13
يمكن صاحب الطلب أن يلجأ إلى سلطة ضبط المحروقات في حالة عدم رد صاحب الامتي از في الأجل المحدد في المادة 9 أعلاه، أو في حالة رفض طلبه.
تتوفر سلطة ضبط المحروقات على أجل مدته ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام العريضة لدراستها وإعلام الطرفين بقرارها.