مرسوم تنفيذي رقم 14-77
· ج.ر عدد 11 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-77 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 17 فبراير سنة 2014، يحدد كيفيات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من الغير لمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
المادة 12
لا يمكن تبرير رفض استعمال منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب إلا للأسباب الآتية :
- نقص مثبت للسعة المتوفرة،
- حتميات مرتبطة بالأداء الحسن لمهام صاحب الامتياز،
- أسباب تقنية تتعلق بسلامة وأمن أنظمة النقل بواسطة الأنابيب وبنوعية سيرها.