مرسوم تنفيذي رقم 14-77
· ج.ر عدد 11 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-77 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 17 فبراير سنة 2014، يحدد كيفيات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من الغير لمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
المادة 11
في حالة عدم إمكانية الموافقة على استعمال كل السعة المطلوبة بسبب نقص مثبت للسعة المتوفرة على مستوى شبكة النقل، يقترح صاحب الامتياز على صاحب الطلب مستوى السعة التي يمكن أن يضمنها له. ويدمج صاحب الامتياز هذه الحاجة الجديدة في مخطط تنمية شبكة النقل ويعلم صاحب الطلب بالشروط والآجال لتلبية الطلب بكامله.