مرسوم تنفيذي رقم 14-77
· ج.ر عدد 11 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-77 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 17 فبراير سنة 2014، يحدد كيفيات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من الغير لمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
المادة 10
في حالة الموافقة على الطلب، يدعو صاحب الامتياز صاحب الطلب إلى التوقيع على عقد النقل.
وفي حالة رفض الطلب، يبلغ صاحب الامتياز صاحب الطلب بقراره مع توضيح سبب الرفض.
وفي كلتا الحالتين، يقوم صاحب الامتياز بإعلام سلطة ضبط المحروقات بقراره.