مرسوم تنفيذي رقم 14-76
· ج.ر عدد 11 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-76 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 17 فبراير سنة 2014، يتعلق بشروط وكيفيات تطبيق تخفيض مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات لفائدة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المقيمين والممارسين لأنشطة في ولايات إيليزي وتندوف وأدرار وتامنغست
المادة 7
يمنح التخفيض المقدر ب 50 % لفترة انتقالية مدتها خمس (5) سنوات، ابتداء من أول يناير سنة .2010 غير أن مداخيل الأشخاص والشركات التي تنشط في قطاع المناجم تستفيد من التخفيض المقدر ب 50 % بعنوان الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات، من أول يناير سنة 2010 إلى 31 ديسمبر سنة .2012