المادة 8
يحدد أساس ونسبة اشتراك الضمان الاجتماعي المطبقين على الفنانين والمؤلفين الذين هم من جهة أخرى، مؤمن لهم اجتماعيا بعنوان نشاطهم المهني الرئيسي، أجراء أو غير أجراء، كما يأتي :
- الأساس: مبلغ الأجرة المدفوعة بعنوان كل نشاط فني و/أو تأليف،
- النسبة : 2,75 % يتحملها حصريا الشخص المعنوي أو الطبيعي، الغير دافع الأجرة.
يقع التصريح بالفنان والمؤلف واقتطاع ودفع اشتراكاته للضمان الاجتماعي على عاتق الشخص المعنوي أو الطبيعي، الغير دافع أجرة النشاط الفني و/أو التأليف. ويجب أن تتم هذه الإجراءات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.