المادة 7
يستفيد الفنانون والمؤلفون من جميع أداءات الضمان الاجتماعي على غرار العمال الأجراء وضمن نفس الشروط، مع مراعاة الكيفيات الخاصة المطبقة على الأداءات النقدية للتأمين على المرض والتأمين على الأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية وكذا التأمين على الوفاة كما هو محدد في هذه المادة.
تدفع التعويضات اليومية للتأمين على المرض والتأمين على الأمومة طبقا للتشريع المعمول به على أساس أجر يومي يحسب استنادا إلى الأجرة المصرح بها خلال الإثني عشر (12) شهرا التي تسبق اليوم الأول للتوقف عن العمل في حدود أساس الاشتراك المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه.
تحسب الأداءات النقدية بعنوان حوادث العمل والأمراض المهنية الممنوحة طبقا للتشريع المعمول به، استنادا إلى أساس الاشتراك كما هو محدد في المادة 4 أعلاه، وعقد أو عقود النشاطات الفنية و/أو التأليف أو أي وسيلة تثبت علاقة حوادث العمل أو الأمراض المهنية بالنشاطات الفنية و/أو التأليف المرتبطة بها.
يساوي مبلغ رأسمال الوفاة المدفوع لذوي حقوق الفنان والمؤلف المتوفى، المبلغ السنوي لأفضل أجرة مصرح بها لدى الضمان الاجتماعي في حدود مبلغ الأساس المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه.