مرسوم تنفيذي رقم 14-69
· ج.ر عدد 8 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-69 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير سنة 2014، يحدد أساس ونسبة اشتراك وأداءات الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها الفنانون والمؤلفون المأجورون على النشاط الفني و/أو التأليف
المادة 6
تحسب السنوات المدنية الموالية للسنة المدنية الأولى لانتساب الفنان والمؤلف، بصفة مؤمن له اجتماعيا، كسنوات مماثلة لفترات عمل سنوية بعنوان أداءات الضمان الاجتماعي، مع مراعاة قيام الفنان والمؤلف بالالتزامات المنصوص عليها في هذا المرسوم.