مرسوم تنفيذي رقم 14-69
· ج.ر عدد 8 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-69 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير سنة 2014، يحدد أساس ونسبة اشتراك وأداءات الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها الفنانون والمؤلفون المأجورون على النشاط الفني و/أو التأليف
المادة 5
تقع الالتزامات في مجال التصريح بالأجرة ودفع اشتراكات الضمان الاجتماعي على عاتق الفنان والمؤلف أو ممثليهما المفوضين قانونا، ويجب أن تتم في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام الأجرة، على الاستمارة المخصصة لهذا الغرض والمنصوص عليها في الملحق الثاني المرفق بهذا المرسوم.