المادة 3
يخضع الانتساب للضمان الاجتماعي للفنان و/أو المؤلف المذكورين في المادة الأولى أعلاه، إلى التصريح لدى الضمان الاجتماعي، طبقا للتشريع المعمول ب ه، على الاست م ارة الم خ صصة لهذا الغرض والمنصوص عليها في الملحق الأول المرفق بهذا المرسوم.
دون الإخلال بالحقوق المرتبطة بصفة عامل مشبه بأجير المكتسبة بعنوان تشريع وتنظيم الضمان الاجتماعي من طرف الفنانين والممثلين والمشاركين في التمثيل قبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، يسري تاريخ انتساب الفنان والمؤلف المذكور في المادة الأولى أعلاه، بصفته مؤمن له اجتماعيا بعنوان هذا المرسوم، ابتداء من تاريخ أول تصريح. 18 ربيع الثاني عام 1435 ه 18 2014 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م المادّ ة 4 : يحدد أساس ونسبة اشتراك الضمان الاجتماعي المطبقين على الفنانين والمؤلفين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي:
- الأساس: مبلغ الأجرة المتقاضاة بعنوان كل نشاط فني و/أو تأليف في حدود سقف قدره ثلاث (3) مرات المبلغ الشهري للأجر الوطني الأدنى المضمون أو، عند الاقتضاء، ثلاث (3) مرات المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون، عندما يصرح بالأجرة بعنوان الدخل السنوي.
- النسبة : 12 % على عاتق الفنان أو المؤلف.