مرسوم تنفيذي رقم 14-69
· ج.ر عدد 8 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-69 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير سنة 2014، يحدد أساس ونسبة اشتراك وأداءات الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها الفنانون والمؤلفون المأجورون على النشاط الفني و/أو التأليف
المادة 2
يقصد بالفنان أو المؤلف في مفهوم هذا المرسوم، كل شخص يبدع أو يشارك بعمله الفني أو الأدبي أو التقني في إبداع أو إنجاز عمل أو منتوج فني أو في أدائه أو تنفيذه، بأي صفة كانت، وعلى جميع الدعائم.