مرسوم تنفيذي رقم 14-68
· ج.ر عدد 8 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-68 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 11-76 الم ؤرخ في 13 ربي ع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراي ر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات وضع مخطط تهيئة المدينة الجديدة وإعداده واعتماده
المادة 3
تعدل وتتمم أحكام المادة 8 من المرس وم التنفي ذي رقم 11-76 الم ؤرخ في 13 ربيع الأول ع ام 1432 الموافق 16 فب راي ر سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادّة 8 : تتكون اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بالمدينة أو ممثله من : ..................................................................... 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ممثل عن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية. .................. (الباقي بدون تغيير) .................. "