مرسوم تنفيذي رقم 14-68
· ج.ر عدد 8 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-68 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 11-76 الم ؤرخ في 13 ربي ع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراي ر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات وضع مخطط تهيئة المدينة الجديدة وإعداده واعتماده
المادة 2
تستبدل عبارة "الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية" ال واردة في أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 11-76 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراي ر سنة 2011 والمذكور أعلاه، بعبارة "الوزير المكلف بالمدينة".