مرسوم تنفيذي رقم 14-390
· ج.ر عدد 5 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 14-390 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتض من نقل اع ت ماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2014 اعتماد ق دره ملي ار ومائتان وخمسة وثلاثون مليون دينار 235.000.000( 1. دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وف ي الباب رقم 37-10 "تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي".