مرسوم تنفيذي رقم 14-373
· ج.ر عدد 76 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-373 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1436 الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات الموافق 23 ديسمبر سنة 2014، يتضمن إنشاء الوكالة وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — التسمية - الهدف – المهام
المادة 4
يحدد مقر الوكالة بولاية الطارف.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم.
يمكن إنشاء فروع للوكالة على مستوى الولايات بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.