مرسوم تنفيذي رقم 14-373
· ج.ر عدد 76 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-373 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1436 الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات الموافق 23 ديسمبر سنة 2014، يتضمن إنشاء الوكالة وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 27
يرسل المدير العام للوكالة الحصائل وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج مع تقرير محافظ الحسابات إلى السلطات المعنية بعد مداولة مجلس الإدارة بشأنها.