الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 25
تشمل ميزانية الوكالة بابا للإيرادات وبابا للنفقات :
في باب الإيرادات :
- الإعانات المالية التي تمنحها الدولة،
- القروض والهبات والوصايا عائدات الخدمات المقدمة والمرتبطة بموضوعها، عائدات بيع المرجان المحجوز
- نسبة من عائدات الأتاوى
- كل الإيرادات الأخرى ذات الصلة بمهام الوكالة.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز
- النفقات المرتبطة بإنجاز نشاطاتها في إطار تبعات الخدمة العمومية
- كل النفقات الأخرى ذات الصلة بمهام الوكالة.