الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الثاني — المدير العام
المادة 21
يتولى المدير العام ضمان السير الحسن للوكالة.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يمثل الوكالة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية، يلتزم بنفقات الوكالة ويأمر بصرفها، يوقع على كل قرض في إطار التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل
- يعد الحالات التقديرية للإيرادات والنفقات
- يبرم كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق في إطار التشريع الجاري به العمل، يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويعد التقارير والبرامج والحصائل التي تعرض للمداولات
- يسهر على تحقيق الأهداف المنوطة بالوكالة ويضمن تنفيذ مداولات مجلس الإدارة، 7 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2014 م
- يعد التقرير السنوي حول نشاطات الوكالة ويرسله إلى السلطة الوصية بعد مصادقة مجلس الإدارة عليه،
- يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الوكالة،
- يقترح مشروع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي،
- يعين في مناصب الشغل التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، يسهر على احترام النظام الداخلي للوكالة.