مرسوم تنفيذي رقم 14-373
· ج.ر عدد 76 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-373 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1436 الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات الموافق 23 ديسمبر سنة 2014، يتضمن إنشاء الوكالة وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الثاني — المدير العام
المادة 20
يعين المدير العام للوكالة بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالصيد البحري.
وتنهى مهامه حسب نفس الأشكال.