مرسوم تنفيذي رقم 14-373
· ج.ر عدد 76 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-373 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1436 الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات الموافق 23 ديسمبر سنة 2014، يتضمن إنشاء الوكالة وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — التسمية - الهدف – المهام
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية تحت تسمية الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات وتدعى في صلب النص "الوكالة".