مرسوم تنفيذي رقم 14-373
· ج.ر عدد 76 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-373 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1436 الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات الموافق 23 ديسمبر سنة 2014، يتضمن إنشاء الوكالة وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 19
تحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر ويوقعها جميع الأعضاء الحاضرين وتدون في سجل مرقم ومؤشر عليه.
ثم ترسل إلى السلطة الوصية لتوافق عليها خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية .