الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 16
يتداول مجلس الإدارة ويبت في كل المسائل المرتبطة بنشاطات الوكالة، ولا سيما حول :
- مشاريع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للوكالة،
- الحالات التقديرية لإيرادات ومصاريف وحسابات الوكالة
- البيانات المحاسبية والمالية لنشاط الوكالة،
- برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات،
- مشاريع البرنامج الخاص باستثمار الوكالة وتهيئتها وتجهيزها وتوسيعها، مشروع ميزانية الوكالة
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، طلب قروض تخصيص الأرباح صافية من الضرائب
- حصائل وحسابات النتائج وكذا الاقتراحات المتعلقة بتخصيص النتائج، تسوية المنازعات القواعد والشروط العامة لإبرام الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات
- تقرير نشاط السنة المنصرمة،
- مخططات توظيف المستخدمين وتكوينهم وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم، الاتفاقات والاتفاقيات الجماعية المتعلقة بالمستخدمين، الأتاوى والمقابل الذي تتقاضاه الوكالة بمناسبة الدراسات والأشغال والخدمات التي تقوم بها،
- تقرير محافظ الحسابات
- كل مسألة أخرى تهم تنظيم الوكالة وسيرها وتحقيق أهدافها.