مرسوم تنفيذي رقم 14-373
· ج.ر عدد 76 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-373 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1436 الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات الموافق 23 ديسمبر سنة 2014، يتضمن إنشاء الوكالة وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يعين أعضاء مجلس الإدارة لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها.
في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يعين عضو جديد لاستخلافه حسب الأشكال نفسها.
ويخلفه العضو المعين الجديد إلى غاية انقضاء العهدة.
تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.