الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يتشكل مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالصيد البحري أو ممثله من :
- ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلف بالمناجم ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة ممثل عن الوزير المكلف بالنقل ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة، ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة التقليدية،
- ممثلين (2) عن العمال.
يشارك المدير العام للوكالة في الاجتماعات بصوت استشاري.
يتولى المدير العام للوكالة أمانة المجلس.
يمكن المجلس أن يستعين بكل شخص بإمكانه مساعدته في أشغاله.