مرسوم تنفيذي رقم 14-372
· ج.ر عدد 76 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 37214 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1436 الموافق 23 ديسمبر سنة 2014، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد سيدي خليفة ببلديات آيت شفة وأقرو وأزفون بولاية تيزي وزو
المادة 4
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.