مرسوم تنفيذي رقم 14-372
· ج.ر عدد 76 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 37214 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1436 الموافق 23 ديسمبر سنة 2014، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد سيدي خليفة ببلديات آيت شفة وأقرو وأزفون بولاية تيزي وزو
المادة 2
تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و / أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه بمائتين وخمسين (250) هكتارا ، تقع في إقليم بلديات آيت شفة وأقرو وأزفون بولاية تيزي وزو، وتحدد طبقا للمخطط والإحداثيات الجغرافية الملحقة بأصل هذا المرسوم.