مرسوم تنفيذي رقم 14-368
· ج.ر عدد 75 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-368 م ؤرخ في 22 صفر ع ام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات منح مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية إلى النادي الرياضي المحترف
الفصل الثاني — أشكال مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية
المادة 9
يمكن أن يستفيد النادي الرياضي المحترف من فترات زمنية لاستعمال المنشآت الرياضية التابعة للدولة والجماعات المحلية، لا سيما أثناء التدريبات والمنافسات، وذلك وفقا لكيفيات تحدد بالتشاور مع مسيري المنشآت الرياضية.