مرسوم تنفيذي رقم 14-368
· ج.ر عدد 75 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-368 م ؤرخ في 22 صفر ع ام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات منح مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية إلى النادي الرياضي المحترف
الفصل الثاني — كيفيات منح مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية
المادة 9
يخضع استعمال المساعدات والمساهمات الممنوحة من طرف الدولة والجماعات المحلية إلى مراقبة الإدارة المكلفة بالرياضة والسلطات المؤهلة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
قرىء وصودق عليه الممثل القانوني للنادي الرياضي المحترف 6 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فرديّة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التجارة