مرسوم تنفيذي رقم 14-368
· ج.ر عدد 75 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-368 م ؤرخ في 22 صفر ع ام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات منح مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية إلى النادي الرياضي المحترف
الفصل الثاني — أشكال مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية
المادة 7
يمكن النادي الرياضي المحترف إبرام اتفاقية لتسيير منشأة أوعدة منشآت رياضية عمومية، وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.