مرسوم تنفيذي رقم 14-368
· ج.ر عدد 75 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-368 م ؤرخ في 22 صفر ع ام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات منح مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية إلى النادي الرياضي المحترف
الفصل الثاني — كيفيات منح مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية
المادة 7
يجب أن تكون كل مساهمة مالية ممنوحة إضافة إلى المساهمة الأولية، محل ملحق يبرم حسب نفس أشكال الاتفاقية ذاتها.