مرسوم تنفيذي رقم 14-368
· ج.ر عدد 75 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-368 م ؤرخ في 22 صفر ع ام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات منح مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية إلى النادي الرياضي المحترف
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
تمنح مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية على أساس دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم الذي يجب أن يكتتبه النادي الرياضي المحترف.