الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تهدف المساعدة والمساهمة التي يمكن أن تمنحها الدولة والجماعات المحلية، إلى التكفل بالمهام المنوطة بالنادي المحترف في المجالات الآتية : 12 75 6 ربيع الأول عام 1436 ه
- مشاركة النادي الرياضي المحترف في المنافسات الرسمية الدولية المعترف بها من طرف الاتحادية الرياضية الوطنية المنضم إليها،
- تكوين وتحسين مستوى المواهب الرياضية الشابة وكذا إدماجها الدراسي أو المهني،
- إنشاء مراكز التكوين للمواهب الرياضية الشابة،
- تنظيم تربصات التحضير وتجمع الرياضيين والمشاركة فيها،
- كشف المواهب الرياضية الشابة والبحث عنها وتوجيهها،
- المساهمة في ترقية الروح الرياضية،
- الحماية والمتابعة الطبية للرياضيين،
- المشاركة في نشاطات الكشف عن تعاطي المنشطات والوقاية منه ومكافحته،
- المشاركة في الوقاية من العنف بكل أشكاله في المنشآت الرياضية ومكافحته.
ترمي المساعدة والمساهمة التي تمنحها الدول ة والجماعات المحلية حصريا إلى دعم الأنشط ة المبذولة في الميادين الواردة في الفقرة الأولى أعلاه.
يؤدي عدم احترام النادي الرياضي المحترف أحكام الفقرة الأولى أعلاه، إلى سحب أو توقيف المساعدات والمساهمات المنصوص عليها في هذا المرسوم.