الفصل الأول — التزامات النادي الرياضي المحترف
المادة 2
زيادة على الشروط المذكورة في المرسوم التنفيذي رقم 14-368 المؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه وقصد الاستفادة من مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية، يلتزم النادي الرياضي المحترف باستيفاء الشروط الآتية :
- تنفيذ المهام المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 14-368 المؤرخ في 22 صفر ع ام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014 والمذكورة في المادة الأولى أعلاه،
- الخضوع لكل عمليات المراقبة التي تقوم بها الوزارة المكلفة بالرياضة والاتحادية الرياضية الوطنية المعنية والسلطات المؤهلة لهذا الغرض،
- الانضمام إلى الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية،
- إبرام الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المذكور أعلاه، مع السلطة المانحة للمساعدة والمساهمة،
- اكتتاب دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 06-264 المؤرخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006 الذي يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف، ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية،
- المشاركة في بطولة محترفة،
- تقديم القانون الأساسي الموثق للشركة، المحرر طبقا للتنظيم المعمول به.