الفصل الثالث — كيفيات منح مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية
المادة 15
في حالة عدم الاستعمال الجزئي أو الكلي من النادي الرياضي المحترف، للمساعدة أو المساهمة الممنوحة من طرف الدولة والجماعات المحلية، يمكن أن تقوم الإدارة المكلفة بالرياضة بإلغاء المساعدات والمساهمات على أساس تقرير معلل من مصالحها ا لمختصة.
تتخذ الإدارة المكلفة بالرياضة، وكذا الإدارات الأخرى المعنية كل التدابير اللازمة قصد استرجاع المساعدات والمساهمات الممنوحة للمستفيد.
المادّ ة 16 : تخضع النوادي الرياضية المحترفة المستفيدة من مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية، في إطار أحكام هذا المرسوم، إلى مراقبة الإدارة المكلفة بالرياضة والسلطات المؤهلة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادّ ة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة .2014 عبد المالك سلال 14 75 6 ربيع الأول عام 1436 ه الملحق دفتر الشروط المتعلق بمنح مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية إلى النادي الرياضي المحترف.