مرسوم تنفيذي رقم 14-368
· ج.ر عدد 75 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-368 م ؤرخ في 22 صفر ع ام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات منح مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية إلى النادي الرياضي المحترف
الفصل الثالث — كيفيات منح مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية
المادة 14
يتم دفع المساهمة المالية من الدولة والجماعات المحلية لفائدة النادي المحترف، طبقا للأحكام والإجراءات المقررة والمنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها.