الفصل الثالث — كيفيات منح مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية
المادة 13
يجب على النادي الرياضي المحترف، طالب مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية، أن يودع لدى الإدارة المكلفة بالرياضة أو لدى الإدارة المانحة للمساعدة أو المساهمة قبل التوقيع على الاتفاقية، ملفا يتضمن الوثائق الآتية :
- استمارة طلب المساعدة والمساهمة محررة قانونا، تعدها الإدارة المكلفة بالرياضة،
- تقرير محافظ أو محافظي الحسابات حول السنة المالية المنتهية،
- حصيلة السنة المالية المنتهية،
- حصيلة تبين استعمال مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية، بعنوان السنة المالية المنصرمة، مصادقا عليها حسب الحالة من طرف مجلس إدارة الشركة أو من طرف الجمعية العامة للشركاء وترفق بالمحاضر المرتبطة بها،
- برنامج نشاط الموسم المعني وكذا الأهداف الواجب تجسيدها،
- نسخة من القانون الأساسي الموثق مصادقا عليها،
- الميزانية التقديرية للسنة الرياضية للشركة التي تطلب المساعدة والمساهمة من أجلها،
- نسخة من سند شغل منشأة أو عدة منشآت رياضية، عند الاقتضاء.
ترسل نسخة من الملف المودع لدى الجماعة المحلية، وكذا الاتفاقية إلى الإدارة المحلية المكلفة بالرياضة.