مرسوم تنفيذي رقم 14-368
· ج.ر عدد 75 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-368 م ؤرخ في 22 صفر ع ام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات منح مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية إلى النادي الرياضي المحترف
الفصل الثالث — كيفيات منح مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية
المادة 12
يمكن أن يخص موضوع الاتفاقية المذكورة في المادة 10 أعلاه، شكل أوعدة أشكال من مساعدات ومساهمات الدولة والجماعات المحلية كما هو منصوص عليه في المادة 6 أعلاه.