مرسوم تنفيذي رقم 14-365
· ج.ر عدد 74 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-365 مؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يحدد كيفيات فتح الحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية وسيرها ومراقبتها وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية
الفصل الأول — تسديد أجرة حمولة البضاعة عند التصدير
المادة 6
يحصل وكيل السفينة الأجنبي أجرة الحمولة المدفوعة عند الوصول، للبضائع المصدرة والمنقولة من طرف سفن التجهيز الوطني، وتسجل في الحساب الانتقالي لهذه السفن وفق الشروط المحددة في أحكام هذا المرسوم. 3 ربيع الأوّل عام 1436 ه 25 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م