الباب الخامس — أحكام انتقالية
المادة 49
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة .2014 عبد المالك سلال ه الملاحق م 1 2 4 0 3 1 6 4 م ة ا ن ع ن س لّ بيان حركة الحاويات و ر لأ ب ا م ع س ي ي ب د ر 2 التسمية الاجتماعية ...........................................................: 3 5 رقم القيد ..............................: المؤرخ في ..........................:
رقم السجل التجاري ..........................................................: 7 4 رقم الاعتماد .....................................................................:
د د ع ل ا عنوان وكيل السفينة ........................................................: / ة يّ ر ئ ز ا لج ا ة يّ رقم الحاوية رقم التوقف تاريخ التوقف تاريخ إرجاع الحاوية ر و ه م ج ل ل ة يّ م س رّ ل ا ة د ي ر لج ا في ........................
(التاريخ والختم وإمضاء وكيل السفينة) 1 0 1 1 تصريح التحويل المعّد من قبل وكيل السفينة التسمية الاجتماعية ....................................................:
رقم القيد ...........................: المؤرخ في .......................:
رقم السجل التجاري ...................................................:
رقم الاعتماد ...............................................................: 7 عنوان وكيل السفينة ..................................................: 4 دد ع لا (1) من - الحساب الجاري الانتقالي / - الحساب الانتقالي ة يّ ر ئا نحن الموقعون أدناه : (اسم وكيل السفينة) ز لج وكيل سفينة أوالسفن (1) و(2) للتجهيز نصرح بتحويل إلى ا المبلغ ( بالدينار) الذي يمثل : (1) ة يّ ر و مه
ج - المجموع (1) لل (1) - القسم ة يّ
م - الباقي س رّ لا ةد ير لج ا كما نؤكد كذلك :
السيد (تسمية وعنوان المجهز المستفيد من التحويل)
- من الرصيد المؤقت
- من الرصيد النهائي.
- من الحساب أو الحسابات الانتقالية للسفينة أو السفن المذكورة
- من الحساب الجاري الانتقالي المفتوح في دفاترنا باسم المجهز المذكور أعلاه والناتج عن الجدول الموجود في ظهر هذا التصريح.
- بأن هذه المبالغ المسجلة في الجانب الدائن والجانب المدين للحساب الانتقالي أو الحساب الجاري الانتقالي (1) متعلقة بعمليات أنجزت طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-365 المؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة .2014
- بأنه لم يتم ولن يتم أي تحويل آخر للرصيد المؤقت أو النهائي (1) كما هو مبين أعلاه بعنوان السفينة أو السفن المذكورة سالفا لعملية أو عمليات توقف المذكورة في هذا الجدول.
ه م 1 4 2 3 0 1 6 4 ما ة ع نس و لّ و ر لأ ا بم (1) أشطب البيانات غير المفيدة، ع ي س (2) التي يظهر اسمها أو أسماؤها في ظهر هذا التصريح.
بر ي د 3 2 5 في: .....................
( التاريخ والختم وإمضاء الوكيل) ه م 1 2 4 2 3 0 1 6 4 م اع ة التسمية الاجتماعية ...................................................:
س ن لّ رقم القيد ..........................: المؤرخ في .......................:
و ر الملحق رقم A 40 لأ ب وضعية الحسابات الانتقالية (1) ا م رقم السجل التجاري ..................................................:
ع س ي ي ب ي ر د رقم الاعتماد .............................................................: 3 2 3 5 عنوان وكيل السفينة ................................................:
المفتوح في دفاترنا للسفن التي توقفت خلال: 7 الفترة الممتدة من ........................................ إلى .................................... (الثلاثي المدني) 4 د د في ميناء ....................................... وميناء...................................................................( إن اقتضى الأمر).
ع لا / ة ر يّ اسم السفينة البناء التجهيز تاريخ التوقف ئ رقم القيد زا لج ا ة يّ ر و م ه ج لل ة يّ م س رّ لا ة د ي ر لج ا تأشيرة اللجنة التقنية..................................
الحساب الانتقالي (المؤقت أو النهائي) الدائن المجموع المدين المؤونات الرصيد الدائن (2) حركة النقل مع الدول الأجنبية أجرة الحمولة أجرة الحمولة المسافرين تكاليف توقيف عند الاستيراد عند التصدير الحاويات في:.....................................
(التاريخ والختم وإمضاء الوكيل)
(1) يجب أن يظهر مجموع كل الحسابات الانتقالية للسفن الأجنبية على هذا الكشف حتى ولو كانت عملياتها واردة في حساب جار انتقالي،
(2) مجموع النفقات المدفوعة فعليا واحتمالا كل المصاريف المقيمة،
- صفة الدائن أو المدين ب + أو - تبعا لاتجاه الرصيد،
1 - صفة المؤقت أو النهائي للرصيد مع الإشارة إلى مبلغه الأصلي (المؤقت أو النهائي). 2 1 3 التسمية الاجتماعية ...................................................:
رقم القيد ..........................: المؤرخ في .......................:
الملحق رقم B 40 رقم السجل التجاري ..................................................: وضعية الحساب الجاري الانتقالي رقم الاعتماد .............................................................:
عنوان وكيل السفينة ................................................: 7 4 المفتوح باسم ...................:
د د (اسم المجهز المعني) ع العمليات المسجلة خلال الفترة الممتدة من ...........................إلى ...............................(الثلاثي المدني) لا / ة ر يّ ئ از الرصيد عدد السفن لج في بداية التي لها ا الثلاثي رصيد دائن ة يّ ر (1) في الحساب الدائن و الجاري م ه م الانتقالي ج لل ة يّ مجموع رقم قيد 40A تسوية المؤونات م س الأرصدة موضوع وتعديل المقدمة من رّ الدائنة * الكتابات المجهز ل ا المقاصة ة للحسابات المختلفة (2) الأجنبي د الانتقالية ي ر لج ا تأشيرة اللجنة التقنية..................................
ه م 1 2 4 2 3 0 3 1 6 4 م ة اع ة ن س المجموع المجموع الرصيد في في الجانب في الجانب نهاية الدائن المدين الثلاثي المدين مجموع الأرصدة رقم قيد 40A تسوية مجموع المبالغ المدينة للحسابات موضوع وتعديل المحولة إلى المجهز الانتقالية المقاصة * الكتابات الأجنبي المختلفة (2) في:.....................................
(التاريخ والختم وإمضاء الوكيل) لّ * يجب أن تشطب جميع النسخ الأصلية لوضعية الحساب الانتقالي )40A( موضوع مقاصة ويؤشر عليها من طرف اللجنة التقنية (حساب انتقالي موضوع مقاصة )، و ر لأ ب ا م (1) دائن أو مدين : للتوضيح حسب الحالة بالإشارة + أو - حسب حالة الرصيد، ع س ب ي ي (2) مجموع التسويات والتعديلات للكتابات بما فيها تلك المتعلقة بعمليات التوقف ر د 3 2 3 5 السابقة للثلاثي المعني. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة