مرسوم تنفيذي رقم 14-365
· ج.ر عدد 74 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-365 مؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يحدد كيفيات فتح الحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية وسيرها ومراقبتها وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية
الباب الرابع — النظام المطبق على استئجار السفن الأجنبية
المادة 46
عندما يتعلق الأمر باستئجار سفينة بهيكلها في حالة قابلة للملاحة ومؤهلة للخدمات التي خصصت لها، تدفع المبالغ المستحقة بعنوان الإيجار بناء على تقديم العقد المتضمن التزامات الأطراف الذي يمثل عقد الاستئجار إلى بنك التوطين، مرفقا بنسخة من اتفاقية منح امتياز استغلال خدمات النقل البحري والفواتير المتعلقة بكل عملية دفع.