الباب الرابع — النظام المطبق على استئجار السفن الأجنبية
المادة 44
تطبيقا للأحكام الخاصة التنظيمية المتعلقة باستئجار السفن الأجنبية، تسدد، ودون إجراءات مسبقة، نسبة تسعين بالمائة 90( )% من مبلغ الإيجار المستحق بعنوان استئجار السفينة على أساس الرحلة واحتمالا المبالغ المستحقة بعنوان مصاريف توقيف الحاويات.
يجب تسوية هذا الدفع خلال مدة تسعين (90) يوما بتقديم العقد المتضمن التزامات الأطراف الذي يمثل عقد الاستئجارإلى بنك التوطين مرفقا بنسخة من اتفاقية منح امتياز استغلال خدمات النقل البحري.