الباب الرابع — النظام المطبق على استئجار السفن الأجنبية
المادة 42
تطبيقا للأحكام التنظيمية الخاصة المتعلقة باستئجار السفن الأجنبية، تسدد المبالغ المستحقة على الوقود عند التسليم للشهرين (2) الأولين لعقد استئجار السفينة لمدة معينة، بالإضافة إلى الشطر التكميلي للإيجار المستحق عند تاريخ إرجاع السفينة ودون إجراءات مسبقة.
يجب تسوية هذه الدفعات خلال مدة تسعين (90) يوما بتقديم العقد المتضمن التزامات الأطراف و الذي يمثل عقد الاستئجارو كذا قسط فترة الإيجار إلى بنك التوطين مرفقا بنسخة من اتفاقية منح امتياز استغلال خدمات النقل البحري.