الباب الثالث — فتح وسير الحساب الانتقالي والحساب الجاري الانتقالي › الفصل الخامس — الأحكام المشتركة المتعلقة بالإيرادات والنفقات المؤداة في الخارج من طرف التجهيز الوطني
المادة 38
يمكن أن يقفل الحساب الانتقالي أو الحساب الجاري الانتقالي المتعلق بسفن التجهيز الوطني المفتوح في الخارج باتفاق مشترك بين الوكيل الأجنبي و التجهيز الوطني أو بمبادرة من هذا الأخير عندما يظهر:
- في الجانب الدائن، مجموع المبالغ المحصلة من قبل الوكيل الأجنبي لحساب التجهيز الوطني،
- في الجانب المدين، إجمالي النفقات المتعلقة بعملية التوقف أو عدة عمليات توقف. 3 ربيع الأوّل عام 1436 ه 25 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م وأيا كان السبب، فإنه يجب أن يقفل الحساب الانتقالي أو الحساب الجاري الانتقالي في أجل أقصاه تسعون(09) يوما ابتداء من تاريخ فتحه.