الباب الثالث — فتح وسير الحساب الانتقالي والحساب الجاري الانتقالي › الفصل الخامس — الأحكام المشتركة المتعلقة بالإيرادات والنفقات المؤداة في الخارج من طرف التجهيز الوطني
المادة 36
تعالج الإيرادات المحصلة في الخارج لحساب التجهيز الوطني والتي لم يتم تخصيصها لتغطية إحدى النفقات المشار إليها في المادة 35 أعلاه، في إطار الأحكام المتعلقة بغلق الحسابات الانتقالية ويجب ترحيلها في مدة الثلاثين (30) يوما، التي تلي وقف الكتابات المحاسبية للحسابات الانتقالية والحسابات الجارية الانتقالية الممسوكة بالخارج أو عند معاينتها في الجانب الدائن لحساب التجهيز الوطني لدى وكيله.