الباب الثالث — فتح وسير الحساب الانتقالي والحساب الجاري الانتقالي › الفصل الخامس — الأحكام المشتركة المتعلقة بالإيرادات والنفقات المؤداة في الخارج من طرف التجهيز الوطني
المادة 35
يرخص المجهز الوطني باستعمال الإيرادات المحصلة في الخارج لتغطية النفقات الآتي ذكرها، شريطة أن تكون متعلقة بتوقف السفينة :
- مصاريف الميناء والقطر،
- مصاريف المرور عبر القنوات،
- مصاريف جمركية وغرامات،
- مصاريف المناولة والربط ونزع الربط والحراسة والتنظيف والإضاءة،
- مصاريف إزالة النفايات الناتجة عن السفينة،
- مصاريف الوقود والزيوت،
- تعويضات استئجار السفينة على أساس الرحلة،
- عمولة الوكالة والعمولات المهنية،
- أجرة الحمولة ومصاريف العبور والمسافنة للبضائع المصدرة من ميناء العبور إلى ميناء الوجهة،
- أجرة الحمولة ومصاريف العبور والمسافنة للبضائع المستوردة من الميناء الأصلي إلى ميناء العبور،
- تكاليف كراء الأرصفة،
- المصاريف الطبية والاستشفاء الخاصة بالبحارة وغسيل الملابس ومصاريف الاتصالات السلكية واللاسلكية ومصاريف تبادل البيانات الإعلامية للسفينة،
- مصاريف التصليح أثناء التوقف التجاري للسفينة،
- اقتناء معدات صغيرة وقطع الغيار والأدوات،
- مصاريف التموين بالمواد المستهلكة الخاصة بغطاء السفينة والماكنة والخدمات العامة،
- التموين بالأغذية وأدوات المطبخ والمتجر للطاقم والركاب،
- مصاريف الأضرارالمحتمل حصولها خلال التوقف،
- التسوية الودية في حالة الاصطدام،
- أتعاب الخبرة البحرية،
- تسبيقات لصناديق ربان السفينة، 74 3 ربيع الأوّل عام 1436 ه ديسمبر سنة م
- مصاريف ترحيل جثامين البحارة،
- مصاريف الحجز التحفظي،
- القرارات التحكيمية وأحكام المحاكم الأجنبية،
- مصاريف الإنقاذ والمساعدة،
- مصاريف إصلاح الحاويات،
- مصاريف إقامة وتنقل البحارة، يجب ألاّ تتجاوز فترة المكوث في ميناء الركوب اثنتين وسبعين
(72) ساعة وأن تخص مصاريف النقل فقط للرحلات من مطارات إلى ميناء الركوب و/أو احتمالا ميناء الركوب/ المطار/ بلد الأصل في الحالة التي يستحيل فيها الركوب من الجزائر.
بالنسبة للمصاريف الأخرى المراد إضافتها وغير المنصوص عليها في هذا النص، فإنها تخضع إلى تقدير اللجنة التقنية المشار إليها في المادة 33 أعلاه.