الباب الثالث — فتح وسير الحساب الانتقالي والحساب الجاري الانتقالي › الفصل الرابع — مراقبة الحسابات الانتقالية
المادة 33
تنشأ على مستوى كل ميناء تجاري لجنة تقنية تتشكل من مصالح تابعة لوزارات المالية (المديرية العامة للجمارك، المديرية العامة للضرائب) والنقل والتجارة تكلف بفحص الحسابات الانتقالية والتأشير عليها تبعا للملاحق المرفقة بهذا المرسوم.
ويرأس اللجنة التقنية ممثل عن وزارة المالية.
تنشأ لجنة وطنية للإشراف، على نشاطات اللجان التقنية وتوجيهها وتقييمها.
يحدد تشكيل اللجنة الوطنية واللجنة التقنية وتنظيمهما وسيرهما بموجب قرار وزاري مشترك بين وزراء المالية والنقل والتجارة.